المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الشيخ محمد إبن صالح العثيمين من كتاب الطهارة يرحمة الله الجزء (9)


الحرف المضيئ
11-02-2007, 05:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني وأخواتي اعضاء منتديات وادي بيش

اليكم الجزء(9)

من هذه الفتاوى

وهي بعنوان

حكم المسح على الجوارب
السؤال (76): فضيلة الشيخ ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟
الجواب : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم، والخفيف ، والثقيل.




والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


(نلتقي مجدداً)

*عروس الشوق*
11-02-2007, 05:14 PM
http://www.2kraz.com/uploads/6c05ccc9f4.gif (http://www.2kraz.com)

http://www.2kraz.com/uploads/c086035c4a.gif (http://www.2kraz.com)

http://www.2kraz.com/uploads/97dd506d29.gif (http://www.2kraz.com)

الحرف المضيئ
11-03-2007, 01:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخت

عروس الشوق


بارك الله فيك على هذا الرد

لك مني خالص التحية

(نلتقي مجدداً)

دمعة غلا
11-04-2007, 09:47 PM
جعل الله ذلك في موازين حسناتك أخي

أنـثـى لن يتكرر وجود
06-01-2011, 04:42 PM
الله يجزاك خير
‘ ويجعله في ميزان حسناتك